الشيخ علي الصافي الگلبايگاني

57

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى

الاخبار عليه . منها الرواية الثالثة التي ذكرناها في الجهة الخامسة عند التعرض لطهارة إنفحة الميتة وهي ما رواها زرارة « 1 » وفيها قال عليه السّلام « لا بأس به » بعد سؤال السائل عن اللبن في ضرع الميتة . ومنها مرسلة الصدوق . « 2 » ومنها ما رواها في الخصال وقد أشار إليها في الوسائل في ذيل مرسلة الصدوق رحمه اللّه . ومنها ما رواها الحسين بن زرارة قال « كنت عند أبى عبد اللّه عليه السّلام وأبى يسأله عن اللبن من الميتة والبيضة من الميتة وإنفحة الميتة فقال كلّ هذا ذكىّ قال وزاد فيه علي بن عقبة وعلي بن الحسن بن رباط قال والشعر والصوف كله ذكىّ » « 3 » مضافا إلى أن اللبن وان كان من اجزاء الميتة الّا انه من اجزائها الّتي لا تحله الحياة مع أنه لا يعدّ جزء منها كالبيضة . واما وجه نجاسته كما اختارها جمع من الفقهاء رحمهم اللّه ما روي وهب عن جعفر عن أبيه « انّ عليّا عليه السّلام سئل عن شاة ماتت فحلب منها لبن فقال عليّ عليه السّلام ذلك الحرام محضا » « 4 » وفيه ان الرواية ضعيفة السند بوهب حتى قيل في حقه انه من اكذب البرية . وما قيل بان الالتزام بطهارة لبن الميتة يوجب التصرف في قاعدة تنجّس

--> ( 1 ) الرواية 1 من الباب 32 من أبواب الأطعمة المحرمة من الوسائل . ( 2 ) الرواية 9 من الباب 33 من أبواب الأطعمة المحرمة من الوسائل . ( 3 ) الرواية 2 و 3 من الباب 68 من أبواب النجاسات من الوسائل . ( 4 ) الرواية 11 من الباب 33 من أبواب الأطعمة المحرمة من الوسائل .